جهاد از ديدگاه فقهاى دوره ميانه

اما هر زمان كه عده‏اى، مردم را از ورود به راه خدا باز داشته‏اند و امنيت و آزادى آنها را به مخاطره انداخته‏اند. اسلام سكوت را جايز ندانسته و با آنان قاطعانه برخورد كرده است.
خداوند متعال جهاد با اين متجاوزان به آزادى و امنيت انسانها را فريضه‏اى مقدس براى پيروانش دانسته، پيامبر اكرم(ص) را به تحريض و تشويق مسلمانان به مقاتله با اين افراد امر كرده است. از اين رو جهاد و مقاتله با آزادى ستيزان و مخلّين امنيت و آسايش جامعه اسلامى همواره يكى از مسائل و موضوعات مهم فقه سياسى بوده است. گزيده‏اى از آراى فقهاى دوره ميانه شيعه را براى آشنائى پژوهشگران حوزه انديشه سياسى شيعى فراهم آورده‏ايم كه اميدواريم مورد استفاده قرار گيرد.

1. ديدگاه شيخ صدوق‏
الجهاد فريضة واجبة من اللَّه عزّوجلّ على خلقه بالنفس و المال مع امام عادل ومن لم يقدر على الجهاد معه بالنفس و المال فليفى بماله من يجاهد عنه و من لم يقدر على المال و كان قوياً ليس به علّة تمنعه فعليه ان يجاهد بنفسه.
والجهاد على اربعة اوجه: فجهاد ان فرض و جهاد سنة لا يقام الا مع فرض و جهاد سنة.
فاما الجهاد الذى هو فرض فمجاهدة نفسه عن معاصى اللَّه و هو من اعظم الجهاد و مجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض.
و اما الجهاد الذى هو فرض لا يقام الا مع فرض، فان مجاهدة العدوّ فرض على جميع الأمه ولو تركوها لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الاُمة وهو سنة على الامام أن يأتى العدو مع الامه فيجاهدهم.
وأمّا الجهاد الذى هو سنة فكل سنة اقامها الرجل و جاهد فى اقامتها وبلوغها و احبائها، فالعمل والسعى فيها من أفضل الأعمال، لانّه احياء سنته و قال النبى(ص) من سنّ سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شى‏ء و قد روى ان الكاد على عياله من حلال كالمجاهد فى سبيل اللَّه وروى ان جهاد المرأة حسن التبعل و روى ان الحج جهاد كل ضعيف.(3)

2. ديدگاه ابوالصلاح حلبى‏
فصل فى الجهاد و احكامه‏
يجب جهاد كل من الكفار و المحاربين من الفساق، عقوبة على ماسلف من كفره أوفسقه و منعا له من الاستمرار على مثله بالقهر و الاضطرار، لكون ذلك مصلحة للمجاهد على جهة القربة اليه سبحانه و العبادة له على كل رجل حر كامل العقل سليم من العمى و العرج و المرض مستطيع للحرب، بشرط وجود داع اليه يعلم أو يظن من حاله السير فى الجهاد بحكم الله تعالى لكل من و صفناه من المحاربين، فان كان ذوالقدر غنيا فعليه معونة المجاهدين بماله فى الخيل و السلاح و الظهر و الزاد و سدالشغر.
و ان كان الداعى اليه غير من ذكرناه، وجب التخلف عنه مع الاختيار، فان خيف جانبه جاز النفور معه لنصرة الدين دونه فان خيف على بعض بلاد الاسلام من بعض الكفار او المحاربين وجب على اهل كل اقليم قتال من يليهم و دفعه عن دار الايمان و على قطان البلاد النائيه عن مجاورة دارالكفر او الحرب، النفور الى أقرب ثقورهم، بشرط الحاجة الى نصرتهم، حتى يحصل بكل ثقر من انصار المسلمين من يقوم بجهاد العدو و دفعه عنه، فيسقط فرض النفور عن من عداهم. وليقصد المجاهد و الحال هذه نصرة الاسلام و الدفع عن دارالايمان دون معونة المتقلب على البلاد من الامر.
و خالف الثانى الأول، لان الاول جهاد مبتدأ وقفه فرض النصرة فيه على داعى الحق لوجوب معونته (و) داعى الضلال لوجوب خذلانه و حال الجهاد الثانى بخلاف ذلك، لتعلقه بنصرة الاسلام و دفع العدو عن دارالاسلام لانه ان لم يدفع العدو، درس الحق و غلب على دارالاسلام و ظهرت بها كلمة الكفر. و لايحل لأحد من اتباع الاسلام فى جهاد الكفار للتقيه اوالدفع عن الاسلام. أن من الغنيمه شيئا الاعلى الوجه المشروع فى المعالم و حكم جهاد المحاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دارالايمان من الكفار، فى عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعى.(4)

حرمت فروش سلاح به دشمنان دين‏
و [يحرم‏] عمل السلاح و غيره لمعونة اعداء الدين من ضروب المحاربين و المظالم و معونة فاعلى القبائح وأصناف الظالمين والمتغلبين على البلاد... و مؤيدى ذلك بشى‏ء من الاقوال او الافعال اوالآراء و تجديد الكفر و الشبه القادحه فى الادلة فى الصحف عرية من النقص بالحجه، والنطق بقبيح الاقوال من الكذب والغيبة. و غيرهما والسعى والبطش فى شى‏ء من القبائح العقليه و السمعيه و حضور المجالس اللهو والمناكر والحكم والفتيا بالباطل او بما لا يعلمه الحاكم المفتى حقا... .(5)

مرابطه‏
و من السنة الرباط فى الثغور الاسلاميه و ارتباط الخيل و اعداد السلاح و ان لم يتكامل فيها شروط الجهاد المبتداء. انتظارا لدعوة الحق و عزما على اجابة الداعى اليه و دفع العدو ان قصدها و حمايتها من مكيدها.(6)

مقابله با محاربين‏
و حكم جهاد المحاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دار الايمان من الكفار، فى عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعى.(7)

3. ديدگاه شيخ طوسى‏
جهاد
الجهاد فريضة من فرائض الاسلام و ركن من اركانه و هو فرض على الكفايه... و من وجب عليه الجهاد انما يجب عليه عند شروط وهى ان يكون الامام العادل الذى لا يجوز لهم القتال الا بأمره و لا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهراً، او يكون من نصبه الامام للقيام بامر المسلمين حاضراً، ثم يدعوهم الى الجهاد. فيجب عليهم حنيئذ القيام به. و متى‏ لم يكن الامام ظاهراً و لا من نصبه الامام حاضراً، لم يجز مجاهدة العدو، والجهاد مع ائمة الجور او من غير امام خطاء يستحق فاعله به الاثم و ان اصاب لم يؤجر عليه. وان اصيب كان مأثوما اللهم الا ان يدهم المسلمين امر من قبل العدو يخاف منه على بيضة الاسلام و يخشى بواره او يخاف على قوم منهم وجب حينئذ ايضا جهادهم ودفاعهم. غير انه يقصد المجاهد والحال على ما وصفناه، الدفاع عن نفسه و عن حوزة الاسلام وعن المؤمنين ولا يقصد الجهاد مع الامام الجائر ولا مجاهدتهم ليدخلهم فى الاسلام.(8)

الباغى والمحارب‏
مسأله 1 الباغى: من خرج على امام عادل و قاتله و منع تسليم الحق اليه وهو اسم ذم. و فى اصحابنا من يقول انه كافر و واقفنا على انه اسم ذم جماعة. من العلماء المعتزله باسرهم و يتمونهم فساقا و كذلك جماعة من اصحاب ابى حنيفه والشامى وقال ابو حنيفه هم فساق على وجه التدين.(9)
مسأله 2: اذا أتلف الباغى على العادل نفسا او مالا و الحرب قائمة كان عليه الضمان فى المال و فى النفس.(10)
مسأله 5: من سب الامام العادل وجب قتله.(11)
مسأله 1: المحارب الذين ذكره اللَّه تعالى فى آية المحاربه هم قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبيل.(12)
مسأله: اذا شهر السلاح و اخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متى ظفر به الامام التعزير و تعزيره ان ينفيه من البلد و ان قتل و لم يأخذ المال قتل و القتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه و ان قتل و اخذ المال قتل و صلب.(13)
و قال جميع الفقهاء ان المراد بها قطاع الطريق و هو من شهر السلاح و اخاف السبيل لقطع الطريق... كان حكمه متى ظفر به الامام التعزير و هو أن ينفى عن بلده و يحبس فى غيره و فيهم من قال يحبس فى غيره و هذا مذهبنا غير أن اصحابنا رووا انه لا يقر فى بلده و ينفى عن بلاد الاسلام كلها.(14)
من قاتل اماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كل من يستنهضه الامام و لا يجوز قتالهم الا بأمر الامام و اذا قوتلوا لم يرجع عنهم الى أن يفيئُووا الى الحق.(15)

4. ديدگاه ابن براج‏
جهاد
و انما ذكرنا ان يكون مأموراً بالجهاد من قبل الامام او من نصبه لأنه متى لم يكن واحداً منهما لم يجز له الخروج الى الجهاد.
فان دهم المسلمين العدو وهجم عليهم فى بلدهم جاز لجميع من فى البلد قتاله على وجه الدفع عن النفس والمال والجهاد مع ائمة الكفر و مع غير امام اصلى او من نصبه قبيح يستحق فاعله العقاب فان اصاب كان مأثوما و ان اصيب لم يكن على ذلك اجر.
ومتى غنم المسلمون غنيمة و هذه حالهم كان جميع الغنيمة للامام خاصة و ليس يستحقون منها شيئا بالجمله.(16)
ويجوز للامام ان يستعين بالمشركين على قتال المشركين بان يكون فى المسلمين قلة او يكون فى المستعان جيد الرأى حسن السياسه.(17)

مرابطه‏
والمرابطه فى حال ظهور الامام(ع) فيها فضل كثير وحدها من ثلاثه ايام الى اربعين يوما فان زادت على ذلك كان حكم المرابط حكم المجاهد فى الثواب و متى نذر انسان المرابطه والامام ظاهر وجب عليه الوفاء بذلك، وكذلك وجب عليه الوفاء به فان نذر ذلك فى حال استتاره صرفه فى وجوه البر.(18)

الامان‏
الامان جائز فى شريعة الاسلام... فان كان العاقد للأمان امام(ع) جازان يعقده لجميع المشركين فى سائر الاماكن و الاقاليم كلها، لان اليه النظر فى جميع امور الدنيا و الدين و مصالح الاسلام و المسلمين كافة. و ان عقد واحداً من خلفائه و ولاته على صقع من الاصقاع واقليم من الاقاليم جاز له مع من يليه من المشركين و لا يتجاوز ذلك الى غيره الى مايلى جهة لم يجعل اليه النظر فيها و لا تدبير مصالحها و سياستها.(19)

الاُسارى‏
الاسارى على ضربين: احدهما ما يجوز استبقائه والاخر لا يستبقى فالذى يجوز استبقائه كل اسير اخذ بعد تقضى الحرب والفراغ منها و الذى لا يستبقى هو كل اسير اخذ قبل تقضى الحرب والفراع منها.
والضرب الاول يكون الامام و من نصبه الامام مخيراً فيهم ان شاء قتلهم و ان شاء فأذاهم و ان شاء منّ عليهم و ان شاء استرقهم و يفعل فى ذلك ما يراه صلاحا فى التدبير والنفع المسلمين و اما الضرب الثانى فحكمه الى الامام او من نصبه ايضاً و هو مخير من قتلهم باىّ نوع ارادة من انواع القتل‏

جاسوسى‏
اذا تجسّس انسان لأهل الحرب و حمل اليهم اخبار المسلمين هل يجوز قتله بذلك ام لا؟ الجواب:
لا يجوز قتله بذلك، لأن حاطب بن ابى بلتعه كاتب اهل مكه باخبار المسلمين فلم ير رسول اللَّه(ص) قتله بذلك. غير ان الامام يعزره على ذلك و له العفو عنه.(20)

5. ديدگاه ابن حمزه‏
الجهاد
الجهاد فرض من فرائض الاسلام و هو فرض على الكفاية اذا قام به من يكفى سقط عن الباقين و انما يجب بثلاثة شروط:
احدها: حضور امام عادل أو من نصبه الامام للجهاد.
والثانى: أن يدعوا اليه.
والثالث: اجتماع سبع خصال فى المدعو اليه وهى الحريه و البلوغ و الذكور، و كمال العقل والصحة واليسار اذا احتاج اليه والمعرفة به... و ربما يصير الجهاد فرض عين بأحد شيئين:
احدهما: استهاض الامام اياه.
والثانى: يكون فى حضور الامام وغيبته بمنزلة وهو ان يدهم ام يخشى بسببه على الاسلام وهن او على مسلم فى نفسه اوماله اذا حصل ثلاثة شروط: حضوره، وقدرته على دفع ذلك و وجود معاون ان احتاج اليه و لا يجوز الجهاد بغير الامام و لامع ائمة الجور.(21)

الباغى‏
كل من خرج على امام عادل، و قتالهم على ثلاثة اضرب: واجب و جائز و محظور.
فالاول: ما اجتمع فيه اربعة شروط: كونهم فى منعة لا يمكن تفريق جمعهم الا بالقتال، و خروجهم عن قبضة الامام و منفردين عنه فى بلده او غيره و مباينتهم بتأويل سائغ عندهم. فان باينوا بتأويل غير سائغ كانوا محاربين و استهاض الامام اياهم للقتال.
والثانى: ما يكون دفعا عن النفس.
والثالث: اذا كانوا فى قبضة الامام غير ممتعين و اذا قاتلوا لم يرجع عنهم حتى يفيئوا الى الطاعة او يقتلوا عن آخرهم فان انهزموا و كان لهم فئة يرجعون اليها جاز الاجهاز على جريحهم و التتبع لمدبرهم و قتل اسيرهم و ان لم يكن لهم فئة لم يجز ذلك و ما حواه العسگر من المال فهو غنيمة و ما لم يحوه فلاهله و لا يجوز سبى ذراريهم بحال.(22)

محارب‏
المحارب: كل من اظهر السلاح من الرجال او النساء فى اىّ وقت و أى موضع يكون و لم يخل حاله من ثلاثة اوجه: اما يتوب قبل ان يظفر به او ظفر به قبل ان يتوب او لا يتوب و لا يظفر به.
فالاول لم يخل: اما لم يجن او جنى بما لا يوجب القود فى غير المحاربة و حقه العفو عنه او جنى جناية توجب القود فى غير المحاربه و يجب العفو عنه فى حق اللَّه تعالى والقود فى حق الناس الّا ان يعفو من له الحق.
و الثانى لم يخل: اما جنى جناية او لم يجن فان جنى جناية لم يخل اما جنى فى المحاربة او فى غيرها، فان جنى فى المحاربة لم يجز العفو عنه و لا الصلح على مال. و ان جنى فى غير المحاربه جاز فيه ذلك. و ان لم يجن و اخاف نفى عن البلد و على هذا حتى يتوب و ان جنى و جرح اقتص منه و نفى عن البلد و ان اخذ المال قطع يده و رجله من خلاف و نفى. و ان قتل و عرضه فى اظهار السلاح القتل كان ولى الدم مخيرا بين القود والعفو و الديه و ان كان غرضه المال كان قتله حتماً و صلب بعد القتل و ان قطع اليه و لم يأخذ المال قطع و نفى و ان جرح و قتل اقتص منه ثم قتل و صلب و ان جرح و قطع يده اليمنى لاخذ المال جرح و قطع للقصاص او لا ان كان قطع اليد اليسرى ثم قطع يده اليمنى لاخذ المال و لم يوال بين القطعين و ان كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصاً و رجله اليسرى لاخذ المال.
والثالث: يطلب حتى يظفر به و يقام عليه الحد.(23)

6 . ديدگاه ابن زهره‏
شرائط وجوب الجهاد؛ فالحرية والذكورة و البلوغ و كمال العقل و الاستطاعة له بالصحة و القدرة عليه و على ما يفتقر اليه فيه، من ظَهرٍ و نفقةٍ و امر الامام العادل به او من ينصبه الامام، او ما يقوم مقام ذلك من حصول خوف على الاسلام او على الانفس والاموال.
وامّا من يجب جهاده فكلّ من خالف الاسلام من سائر اصناف الكفّار و من اظهره و بغى على الامام العادل و خرج عن طاعته، او قصد الى أخذ مال المسلم و ما هو فى حكمه، من مال الذمىّ و اشهر السّلاح فى برٍّ او بحرٍ او سفرٍ او حضرٍ بلا خلاف.(24)

7. ديدگاه ابن ادريس‏
و من يجب عليه الجهاد انما يجب عليه عند شروط و هى أن يكون الامام العادل الذى لا يجوز لهم القتال الا بأمره و لا يسوغ لهم الجهاد من دونه، ظاهراً او يكون من نصبه الامام للقيام بأمر المسلمين فى الجهاد حاضرا، ثم يدعوهم الى الجهاد فيجب عليهم حينئذ القيام به و متى لم يكن الامام ظاهراً و لا من نصبه حاضراً، لم تجز مجاهدة العدو.
والجهاد مع ائمة الجور أو من غير امام خطأ يستحق فاعله به الاثم و ان اصاب لم يوجر و ان اصيب كان مأثوماً اللهم الا أن يدهم المسلمين والعياذ باللّه امر من قبل العدو يخاف منه على بيضة الاسلام و يخشى بواره و بيضة الاسلام مجتمع الاسلام و أصله، أو يخاف على قوم منهم وجب حينئذٍ ايضا جهادهم و دفاعهم، غير انه يقصد المجاهد و الحال ما وصفناه الدفاع عن نفسه و عن حوزة الاسلام و عن المؤمنين و لا يقصد الجهاد مع السلطان الجائر و لا مجاهدتهم ليدخلهم فى الاسلام و هكذا حكم من كان فى دار الحرب و دهمهم عدو يخاف منه على نفسه جاز أن يجاهد مع الكفار دفعا عن نفسه و ماله، دون الجهاد الذى يجب فى الشرع. و متى جاهدوا مع عدم الامام و عدم من نصبه للجهاد، فظفروا و غنموا كانت الغنيمة كلها للأمام خاصة و لا يستحقون هم منهما شيئاً اصلاً.(25)

8 . ديدگاه محقق حلى‏
مرابطه‏
و هى الأرصاد لحفظ الثغر و هى مستحبة و لو كان الامام مفقوداً لانها لا يتتضمن قتالا بل حفظاً و اعلاماً و من لم يتمكن منها بنفسه يستحب أن يربط فرسه هناك و لو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام و فقده و كذا لو نذر أن يصرف شيئاً فى المرابطين وجب على الأصح و قيل يحرم و يصرفه فى وجوه البر الا مع خوف الشنعه والاول أشبه. و لو أجر نفسه وجب عليه القيام بها و لو كان الامام مستوراً.(26)
و انما يجب مع وجود الامام العادل، أو من نصبه لذلك و دعائه اليه. و لا يجوز مع الجائر الا ان يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام او يكون بين قوم و يغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه فى الحالين لا معاونة الجائر.(27)

9. ديدگاه علامه حلى‏
جهاد
كتاب الجهاد و فيه مقاصد: الاول من يجب عليه و هو واجب فى كل سنة مرة الا لضرورة على الكفايه و يراعى الامام النصفه فى المناوبة بين الناس.
و فروض الكفايات كثيرة مذكورة فى مواضع وهو: كل مهم دينى يتعلق غرض الشرع بحصوله، ولا يقصد عين من يتولاه و من جملته اقامة الحج العلمية و دفع الشبهات و حل المشكلات والامر بالمعروف والنهى عن المنكر و الصناعات المهمه التى بها قوام المعاش - حتى الكنس والحجامة - فلو امتنع الكل عنها لحقهم الاثم و دفع الضرر عن المسلمين و ازالة فاقتهم، كاطعام الجائعين و ستر العراة و اعانة المسلمين فى النائبات على ذوى اليسار مع قصور الصدقات الواجبه و كالقضاء و تحمل الشهادة.
و انما يجب بشرط الامام أو نائبه و انما يتعين بتعيين الامام أو النائب لمصلحة او لعجز القائمين عن الدفع بدونه أو بالنذر و شبهه او بالخوف على نفسه مطلقا.
و اذا وطى‏ء الكفار دار الاسلام وجب على كل ذى قوة قتالهم حتى العبد والمرأة و يحل الحجر عن العبد مع الحاجة اليه.
و فى الرباط فضل كثير - و هو الاقامة فى الثغر لتقوية المسلمين على الكفار - و لا يشترط فيه الامام لانه لا يشمل قتالا بل حفظاً و اعلاما و له طرفا قلة وهو ثلاثة ايام و كثرة و هو اربعون يوما فان زاد فله ثواب المجاهدين.
و لو عجز عن المباشرة للرباط، فربط فرسة لاعانة المرابطين أو غلامه أو اعانهم بشى‏ء، فله فيه فضل كثير.(28)

دفاع‏
يجب الدفاع عن النفس و الحريم بما استطاع و لا يجوز الاستسلام، وللانسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه و ان قل، لكن لا يجب و يقتصر على الأسهل، فان لم يندفع به ارتقى الى الصعب. فان لم يندفع فالى الأصعب، فلو كفاه الصياح و الاستغاثه فى موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه فان لم يندفع خاصمه بالعصاء فان لم يفد فبالسلاح. و يذهب دم المدفوع هدراً، حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا، و لو قتل الدافع كان كالشهيد و يضمنه المدفوع و كذا جنايته بخلاف المدفوع. و لا يبدأه الا مع العلم بقصده، فيدفعه مقبلاً فان أدبر كف عنه واجبا، فان عطله مقبلا اقتصر عليه لاندفاع الضرر بذلك.(29)
فى من يجب قتاله‏
و هم ثلاثة:
الاول: الحربى و هو غير اليهود و النصارى و المجوس من سائر أصناف الكفار؛
الثانى الذمى و هو من كان من اليهود و النصارى و المجوس اذا خرجوا عن شرائط الذمه... .
الثالث: البغاة.
والواجب قتال هؤلاء الاصناف مع دعاء الامام او نائبه الى النفور، اما لكفهم او لنقلهم الى الاسلام و لو اقتضت المصلحة المهادنه جازت لكن لا يتولاها غير الامام أو نائبه و لا فرق بين أن يكون الوثنى و من فى معناه عربيا أو عجباً.(30)

1. محاربين‏
المحارب: كل من ظهر السلاح و جرده لا خافة الناس فى بر أو بحر ليلا كان او نهاراً فى مصر أو غيره واختلف علماؤنا: فقيل: يتخير الامام بين القتل و الصلب والقطع مخالفاً و النفى و قيل: ان قتل قتل قصاصاً فان عفا الولى قتل حداً. و لو قتل و أخذ المال استرجع منه، و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، ثم قتل و صلب. و ان اخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفى. و ان جرح و لم يأخذه اقتص منه و نفى و ان اشهر السلاح و أخاف خاصة نفى لا غير، فان تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس من مال او جناية، و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحد أيضاً.(31)

2. بغاة
والمراد بالباغى فى عرف الفقهاء: المخالف للامام العادل، الخارج عن طاعته بالامتناع عن اداء ما وجب عليه بالشرائط الآتيه. و سمى باغيا اما لتجاوز الحد المرسوم له و البغى مجاوزة الحد. و قيل لانه ظالم بذلك و البغى: الظلم قال اللَّه تعالى ثم بغى عليه اى ظلم. و قيل لطلبه الاستعلاء على الامام من قولهم بغى الشى‏ء اى طلبه.
مسأله 235: قتال اهل البغى واجب بالنص و الاجماع...(32).
مسأله: قال الشيخ فى الخلاف: الباغى من خرج على امام عادل و منع تسليم الحق اليه و هو اسم ذم و فى اصحابنا من يقول: انه كافر قال و وافقنا على انه اسم ذم جماعة من علماء المعتزله بأسرهم و يسمونهم فساقاً و قال اصحاب الشافعى: ليس باسم ذم عند شافعى بل اسم من اجتهد فأخطأ بمنزلة خالف من الفقهاء فى بعض مسائل الاجتهاد قال دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم... و هذه المسأله تتعلق بأصول الدين ليس هذه موضع ذكرها.(33)

اهل الذمه‏
مسأله: تقبل الجزيه ممن له كتاب و هم اليهود و النصارى اجماعاً و المشهور ان المجوس حكمهم حكمهم و ان لم يكونوا اهل الكتاب بل لهم شبهة كتاب و ذلك ان المجوس كان لهم كتاب فرفع عنهم هذا هو المشهور. ذهب اليه الشيخان و ابو الصلاح و ابن الجنيد و ابن البراج و سلّار و ابن ادريس.(34)
مسألة: الامام فى الجزيه مخيّر ان شاء وضعها على رؤسهم و ان شاء وضعها على أرضهم.(35)
مسألة: المشهور انه لاحد للجزيه بل بحسب ما يراه الامام.(36)
مسألة: لو تظاهروا باظهار المنكر فى دار الاسلام و لا ضرر فيه على المسلمين كاحداث البيع و الكنائس و اطالة البنيان و ضرب النواقيس و ادخال الخنازير واظهار الخمر فى دار الاسلام لم تنتقض ذمتهم.(37)
و اذا تحاكم اهل الذمه الينا تخيّر الامام بين الحكم بينهم و بين ردهم الى اهل ملتهم ان اتفق الغريمان فى الدين و كذا ان اختلفا على اشكال.

مرتدين‏
فى الارتداد: و هو قطع الاسلام من مكلف، اما بفعل: كالسجود للصنم و عبادة الشمس والقاء المصحف فى القاذورات و شبه ذلك مما يدل على الاستهزاء. و اما يقول: عناداً او استهزائاً او اعتقاداً و لا عبرة بردة الصبى والمجنون والمكره و السكران.(38)
مسأله 258: من سب اللَّه تعالى او احدا من انبيائه او ملائكته او الامام وجب قتله، عندنا، لانه كافر بذلك. و قال الجمهور: يستتاب و يعزر و سيأتى البحث فيه. (ص 433)
و اما الردة: فهى الخروج عن الملة بالكفر، فمانع الزكاة ليس بمرتد و يجب قتاله حتى يدفع الزكاة، فان دفعها و الاقتل. و لو منعها مستحلا للمنع، كان مرتدا. و كذا كل من اعتقد عدم وجوب ما عمل من الدين ثبوته بالضرورة. و قال بعض العامة: ان مانع الزكاة مرتد و ان كان مسلما. و ليس لمعتمد. فاذا اتلف المرتد ما لا او نفساً حال ردته ضمن سواء تحيز به و صار فى منعة او لا، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
و ما رواه العامه عن ابى‏بكر انه قال لأهل الردة حين رجعوا: تردون علينا ما اخذتم مناو لا ترد عليكم ما أخذنا منكم و ان تدوا قتلانا و لا ندى قتلاكم، قالوا: نعم... .
و تمنع الحكم فى الاصل و لانه يؤدى الى كثر الفساد... و الاقوى عندى: انه ان ظن التلف وجب رفع المال و التوقى به و لو قتل القاصد، لم يجب على القاتل قود ولا دية و لا كفارة. و هل يجب عليه ان يدفع عن نفسه؟ الحق عندنا ذلك.(39)
المرتد ان كان عن فطرة و كان ذكرا بالغاً عاقلا وجب قتله و لو تاب لم تقبل توبته. و يتولى قتله الامام و يحل لكل سامع قتله.
و لو كان عن غير فطرة استتيب فان تاب عفى عنه و الاقتل.(40)

10. ديدگاه ابن فهد حلى‏
مساعدت سلطان جائر در جهاد
لا تجوز مساعدة الجائر و الجهاد معه و كل هذه الخيالات لا تُبيح ذلك. و على من ابتلى بذلك ان يهاجر من تلك البلاد لقوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً».
و لان فتح هذا الباب يعذر قتله الحسين(ع) لانه ما من احد من المقاتلة الّا و له بالكوفه اهل و ملك و قبيلة يتخوف عليهم من التخلف لان عبيداللَّه بن زياد كان يحملهم على ذلك.
و من ابتلى من ذلك بشى‏ء من هذه التبعات و فعله و اراد التوبه و الخلاص من عقوبة الاخرة يعجل على نفسه عيونة الدنيا و يبذل جملة ماله. فان كفت و وفت بما ارتكبه و الا باع أملاكه فان كفت و وفت و الّا بذل نفسه بالذلة لاصحاب الحقوق ليحلوه.

11. فخرالمحققين‏
فيمن يجب قتاله‏
وهم ثلاثه (الاول) الحربى و هو من عدا اليهود و النصارى و المجوس من سائر أصناف الكفار سواء اعتقد معبوداً غير الله تعالى كالشمس الوثن و النجوم اولم يعتقد كالدهرى و هؤلاء لايقبل منهم الا الاسلام فان امتنعوا قوتلوا الى أن يسلموا أويقتلوا و لا يقبل منهم بذل الجزيه؛
(الثانى) الذمى و هو من كان من اليهود و النصارى و المجوس اذاخرجوا عن شرائط الذمه الآتيه فان التزموا بها لم يجز قتالهم؛
(الثالث) البغاة.
و الواجب قتالا هؤلاء الاصناف مع دعاء الامام أو نائبه الى النفور، اما لكفهم أولنقلهم الى الاسلام و لو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لايتولاها غير الامام أونائبه و لا فرق بين أن يكون الوثنى و من معناه عربيا أو عجميا.
و شرائط الذمه احد عشر (الاول) بذل الجزيه (الثانى) التزام احكام المسلمين و هذان لايتم عقد الذمه الابهمافان اخل بأحدهما بطل العقد و فى معناه ترك قتال المسلمين (الثالث) ترك الزنا بالمسلمه (الرابع) ترك اصابتها باسم نكاح و كذا الصبيان من المسلمين (الخامس) ترك فتن مسلم عن دينه (السادس) قطع الطريق عليه (السابع) ابواء جاسوس المشركين (الثامن) المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم او مكاتبتهم و هذه الستة ان شرطت فى عقد الذمه انتقض العهد، بمخالفة أحدها و الّا فلا. نعم يحدأ و يعزر بحسب الجناية و لو أراد أحدهم حفل ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده (التاسع) ما فيه غضاصة على المسلمين و هو ذكر ربهم أو نبيهم (ع) بسبب و يجب به القتل على فاعله و ينقض العهد ان شرط عليه الكف عنه و الافلا و يعزر (العاشر) اظهار منكر فى دارالاسلام و نكاح المحرمات و روى اصحابنا انه ينقض العهد (الحادى العشر) احداث البيع و الكنايس و اطالة البنيان و ضرب الناقوس يجب الكف عنه سواء شرط فى العقد اولا فان خالفوا لم ينقض العهد و ان شرط لكن يعزر فاعله و كل موضع حكم فيه بنقض العهد فانه يستوفى أولا ما يوجبه الجرم ثم يتخير الامام بين القتل و الاسترقاق و المن و الفداء.(41)
اقول: المبارزه باذن الامام مستحبة باجماع الاُمة و انما اختلفوا فى اشتراط الاذن و عدمه فذهب الشيخ فى المبسوط الى عدم اشتراطه و الى أنها بدون اذن الامام مكروهة و قال الشيخ فى النهايه و ابن ادريس لايجوز له أن يطلب المبارزه الّا باذن الامام و قال ابو الصلاح لايجوز لمسلم أن يستبرز كافرا الا باذن سلطان الجهاد و يجب عليه أن يبرز الى من استبرزه بين الصفين بغير اذن الامام و الحق اختيار المصنف هنالرواية عمروبن جميع رفعه الى اميرالمؤمنين عليه السلام أنه سئل عن مبارزه بين الصفين بغير اذن الامام قال لابأس و لكن لايطلب ذلك الا باذن الامام و لان الامام امر بالجهاد و هذه جهاد مع المواقفه فلا يتوقف على اذن آخر و لأن أبا قتادة بارز رجلا يوم خيبر فقتله و لم ينقل أنه استأذن النبى(ص).(42)

12. شهيد اول‏
كتاب الجهاد
و يجب على الكفايه بحسب الحاجة و أقله مرة فى كل عام. بشرط الامام و نائبه أو هجوم عدو يخشى منه على بيضة الاسلام و يشترط البلوغ و العقل و الحرية و البصر و السلامة من المرض و العرج و الفقر و يحرم المقام فى بلد الشرك لمن لا يتمكن من اظهار شعائر الاسلام.(43)
والرباط
مستحب دائماً و أقله ثلاثة أيام و أكثره أربعون يوما ولو اعان بفرسه او غُلامه أثيب و لو نذرها أو نذر صرف مال الى أهلها وجب و ان كان الامام غائبا.(44)
و يجب قتال الحربى بعد الدعاء الى الاسلام و امتناعه حتى يسلم او يقتل و الكتابى كذلك الّا أن يلتزم بشرائط الذمه و هى بذل الجزيه و التزام احكامنا و ترك التعرض للمسلمات بالنكاح و للمسلمين بالفتنه و قطع الطريق و ابواء العين المشركين و الدلالة على عورة المسلمين و اظهار المنكرات فى دارالاسلام و تقدير الجزيه الى الامام و ليكن يوم الجباية و يؤخذ منه صاغراً.
ولا يجوز... المبارزه من دون اذن الامام و يحرم ان منع و يجب لو ألزم و تجب مداراة المسلم فلو اشتبه فليوار كميش الذكر.(45)
و يترك القتال لامور
احدها: الأمان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار أو من الامام أو نائبه للبلد و شرطه أن يكون قبل الاسر و عدم المفسده كما لو أمن الجاسوس فانه لاينفذ.
الثانى: النزول على حكم الامام و من يختاره فينفذ حكمه ما لم يخالف الشرع.
الثالث و الرابع: الاسلام و بذل الجزيه.
الخامس: المهادنة على ترك الحرب مدة معينه اكثرها عشر سنين و هى جائزة مع المصلحة للمسلمين.(46)

غنيمة
و تملك النساء و الأطفال بالسبى و الذكور البالغون يقتلون حتما ان أخذوا و الحرب قائمة الّا ان يسلموا و ان أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا و تخير الامام فيهم بين المن و الفداء و الاسترقاق فيدخل ذلك فى الغنيمة ولو عجز الاسير عن المشى لم يجز قتله و يعتبر البلوغ بالانبات. و ما لاينقل و لايحول لجميع المسلمين و المنقول بعد الجعائل و الرضخ و الخمس و النفل و ما يصطفيه الامام يقسم بين المقاتلة و من حضر حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة و كذا المدد الواصل اليهم حينئذ للفارس سهمان و للراجل سهم و لذوى الافراس ثلاثة ولو قاتلوا فى السفن و لايسهم للمخذول و المرجف و لا للقحم و الضرع و الحطم و الرازح من الخيل.(47)

البغاة
من خرج على المعصوم من الأئمه (ع) فهو باغ و يجب قتاله حتى يفى‏ء أو يقتل كقتال الكفار، خذو الفئة يجهز عليهم و يتبع مدبرهم و يقتل أسيرهم و غيرهم يفرقون و الأصح عدم قسمة اموالهم مطلقا.(48)

پى‏نوشت‏ها
1) بخشى از پروژه مفصل گزيده متون سياسى، كه در پژوهشكده علوم و انديشه سياسى در دست انجام است.
2) عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى.
3) شيخ صدوق، الهدايه فى الاصول والفروع، موسسه امام هادى، قم، 1418، ص 58 - 57.
4) ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، مكتبه اميرالمؤمنين، اصفهان، 1382، ص 247-246.
5) همان، ص 282.
6) همان، ص 247.
7) همان، ص 247.
8) شيخ طوسى، النهايه، انتشارات قدس محمدى، قم، ص 290.
9) شيخ طوسى، خلاف، الموسسه النشر الاسلامى، قم، ج 5، ص 335.
10) همان، ص 336.
11) همان، ص 340.
12) همان، ص 457.
13) همان، ص 458.
14) شيخ طوسى، المبسوط، مكتبة المرتضويه، 1351، ج 8، ص 48 - 47.
15) شيخ طوسى، الرسائل العشر، ص 244.
16) ابن براج، المهذب، موسسه النشر الاسلامى، قم، ج 1، ص 297 - 296.
17) ابن براج، همان، ص 297.
18) همان، ص 303.
19) ابن براج، همان، ص 305.
20) ابن براج، جواهر الفقه، موسسه النشر الاسلامى، قم، 1411، ص 51.
21) ابن حمزه، الوسيله، خيام، قم، 1408، ص 199 - 200.
22) ابن حمزه، الوسيله، ص 205.
23) ابن حمزه، الوسيله، ص 206 - 205.
24) ابن زهره، غنيمة النزوع، موسسه امام صادق، قم، 1417، ج 1، ص 200 - 199.
25) ابن ادريس، سرائر، موسسه النشر الاسلامى، قم، 1410، ج 2، ص 4 - 3.
26) محقق حلى، شرايع الاسلام، انتشارات استقلال، تهران، 1409، ج 1، ص 234.
27) محقق حلى، مختصر النامع، بعثت، تهران، 1410، ص 109.
28) علامه حلّى، قواعد الاحكام، موسسه النشر الاسلامى، قم، 1413، ج 1، ص 479 - 477.
29) علامه حلّى، همان، ج 3، ص 571.
30) علامه حلّى، همان، ج 1، ص 481 - 480.
31) همان، ج 3، ص 569 - 568.
32) علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، مكتبه الرضويه، بى‏جا - بى‏تا، ج 9، ص 391.
33) علامه حلّى، مختلف الشيعه، موسسه النشر الاسلامى، قم، 1412، ج 4، ص 448.
34) علامه حلى، مختلف الشيعه، ج 4، ص 430 - 429.
35) همان، ص 435.
36) همان، ص 436.
37) همان، ص 443.
38) علامه حلى، ارشاد الاذهان، موسسه النشر الاسلامى، قم، 1410، ج 2، ص 189.
39) علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 435 - 434.
40) علامه حلى، قواعد الاحكام، ج 3، ص 575 - 574.
41) فخرالمحققين، ايضاح الفوائد، ج 1، ص 354-353.
42) فخرالمحققين، ايضاح الفوائد، ج 1، ص 358.
43) شهيد اول، لمعه الدمشقيه، 72.
44) همان.
45) همان، ص 73.
46) همان، ص 74.
47) همان.
48) همان.